ابن إدريس الحلي

97

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

الثالث من الاستبصار في باب حكم الرجل إذا قتل امرأة ( 1 ) ، وهو الصحيح الذي تقتضيه الأدلّة ، ولم يخالف فيه سوى من ذكرته وهو معلوم العين . وفي الظهر إذا كسر ثمّ صلح ثلث الدّية ، فإن أُصيب حتى صار بحيث لا ينزل في حال الجماع كان فيه الدّية كاملة ( 2 ) . وكذلك إذا صار محدودباً منه الإنسان ، كان فيه الدّية كاملة ، وكذلك إن صار بحيث لا يقدر على القعود كانت فيه الدّية كاملة ( 3 ) . وفي النخاع إذا انقطع الدّية كاملة ( 4 ) ، وقد بيّنّا حقيقة النخاع في باب الذبائح فلا وجه لإعادته . وإذا كسر بعصوص الإنسان أو عجانه - والعجان ما بين الخصية والفقحة - فلم يملك بوله أو غائطه ففيه الدّية كاملة ، فإن أصابه سلس البول ، ودام إلى الليل فما زاد عليه ، كان فيه الدّية كاملة ، وإن كان إلى الظهر ثلثا الدّية ، وإن كان إلى ضحوة ثلث الدّية ، ثمّ على هذا الحساب ( 5 ) . وفي ذكر الرجل إذا قطعت حشفته فما زاد عليها الدّية كاملة ، فإن كان ذكر عنين ففيه ثلث الدّية في جميعه ، وما قطع منه فبحساب ذلك ، يمسح ويعرف ذلك بالاعتبار والمقدار ، ويقطع ذكر الفحل بذكر من قد سلّت بيضتاه ، وفي فرج المرأة ديّة كاملة .

--> ( 1 ) - الاستبصار 4 : 265 . ( 2 ) - قارن النهاية : 768 . ( 3 ) - قارن النهاية : 768 . ( 4 ) - قارن النهاية : 769 . ( 5 ) - قارن النهاية : 769 .